responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

كون المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة

كون المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة

مسألة 6: المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم فيه تنجّس 1.

1- خلافاً لصاحب الجواهر قدس سره‌ [1]؛ نظراً إلى جريان استصحاب الطهارة بعد الاقتصار على القدر المتيقّن، ولكنّ الظاهر صحّة ما في المتن من عدم الاختصاص بالتغيّر بوصف النجس الذي يعبّر عنه بالتغيّر بالانتشار، والشمول للتغيّر بوصف آخر، الذي يعبّر عنه بالتغيّر بالتأثير؛ وذلك لاقتضاء إطلاق الأخبار الحكم بالنجاسة في الفرضين، ودعوى الانصراف ممنوعة.

مضافاً إلى الاقتصار على الصفرة في جواب السؤال عن التغيير في بعض الروايات، [2] من دون أن يتعرّض لكونه لون النجاسة، وإلى عدم العلم بطعم بعض النجاسات، وإلى أنّه ربما يكون التأثير مستنداً إلى أزيد من نجاسة واحدة، ولا محالة يحصل له حينئذٍ وصف مغاير لكلّ واحد.

نعم، ناقش في «المستمسك» في الإطلاق بأنّ الارتكاز العرفي يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة في الماء؛ لاختصاص الاستقذار العرفي بذلك، وطروء وصف أجنبيّ أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة، قال: ويعضده‌


[1] جواهر الكلام 1: 194.

[2] تقدّم في ص 51.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست