responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

اعتبار تأثّر الماء بأوصاف النجاسة

اعتبار تأثّر الماء بأوصاف النجاسة

مسألة 5: المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة، لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبقَّم المتنجّس، لا ينجس إذا كان كرّاً أو جارياً أو نحوهما 1.

1- وقع الخلاف في أنّه هل يعتبر أن يكون التغيّر بأحد أوصاف النجاسة خاصّة، أو أنّه يكفي في الحكم بالانفعال التغيّر بأوصاف المتنجّس أيضاً؟

وقد نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره الثاني‌ [1]، واستدلّ عليه بعموم الموصول في النبويّ المعروف: خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‌ء إلّاما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه‌ [2]، وبالإطلاق في مثل رواية ابن بزيع المتقدّمة [3] الواردة في البئر؛ فإنّ مقتضى العموم والإطلاق عدم الاختصاص بالأعيان النجسة ولا ينافيهما ورود بعض الروايات‌ [4] في مثل الجيفة والدم وغيرهما من الأعيان النجسة، كما لا يخفى.

والظاهر صحّة ما في المتن من الاختصاص؛ فإنّ المتفاهم العرفي من‌


[1] الناسب هو الفاضل في كشف اللثام 1: 256، والبهبهاني في مصابيح الظلام 5: 314، وقال في مفتاح الكرامة 1: 269: ولعلّه فهم ذلك من قوله في المبسوط 1: 8، ولا ينجس الماء بالأجسام الطاهرة وإنْ غيّرته. وفي جواهر الكلام 1: 204 خلافاً للمنقول عن الشيخ في باب تطهير المضاف، كما تسمع نقل عبارته، فقال في ص 573: قال الشيخ: «وأجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ»، تهذيب الأحكام 1: 219 ذح 628.

[2] تقدّم في ص 50- 51.

[3] في ص 51- 52.

[4] وسائل الشيعة 1: 137- 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست