responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

نجساً يوجب التغيّر، والملاك في الصدق العرفي هو وحدة الجيفة، وكونها معدودة عندهم شيئاً واحداً، ولذا لو تفرّقت أجزاؤها خارجاً، ووقع بعضها في الماء والبعض الآخر خارجه، وتغيّر الماء بسبب المجموع من الداخل والخارج، لا نحكم فيه بالنجاسة وتحقّق الانفعال.

ومن هنا يعلم أنّ تنظير المقام بما إذا القي مقدار من الدم والصبغ الأحمر في غير محلّه؛ فإنّ الدم والصبغ أمران متغايران، وحصول التغيّر بسبب المجموع لا يكفي في الانفعال، بخلاف المقام الذي تكون الجيفة أمراً واحداً ملاقياً للماء موجباً لتغيّره، ولا ينتقض بما إذا علم عدم مدخليّة الجزء الملاقي في حصول التغيّر بوجه، كما في مثال الشعر والعظم المتقدّم؛ ضرورة أنّه هناك كان التغيّر مسبّباً عن المجاورة، ولم يتحقّق التأثير من ناحية الملاقاة أصلًا.

وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ الملاقاة الموجبة لحصول التغيّر متحقّقة، كما هو المفروض، ولم يقم دليل على اعتبار الاتّصاف بالتماميّة في العلّية والتأثير لو لم نقل بقيام الدليل؛ وهو ترك الاستفصال، أو كون الجيفة الواقعة في الماء بحيث يكون في الغالب بعض أجزائها خارجاً من الماء، ومن المعلوم مدخليّة الجزء الخارج في حصول التغيّر أيضاً، فالحقّ ما في المتن من الحكم بالتنجّس في هذا الفرع، فتدبّر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست