توضّأ
أخذ الأصحاب ما سقط من وضوئه من القطرات فيتوضّؤون به
[1].
وكيف
كان، فطهارته من الواضحات وضروريّات الفقه، بل قيل إنّها من ضروريّات المذهب [2]. وقد خالف فيه أبو حنيفة فحكم بنجاسته
نجاسة مغلّظة تارةً، ومخفّفة اخرى، بل صرّح بأنّه لو كان في الثوب منه أكثر من قدر
الدرهم لاتجوز الصلاة فيه [3].
ولكنّه
ممّا لا يقول به عاقل ولا متفقّه، فضلًا عن الفاضل والفقيه، ولا غرو فيه؛ لأنّه
ليس مثل ذلك ببعيد عمّن كان متعمّداً بالمخالفة لأبي عبداللَّه جعفر ابن محمّد
الصادق [4] عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما
الطاهرين الصلاة والسلام، ولم يكن له بدّ منها؛ لأنّه كان مصنوعاً لذلك، ومخلوقاً
لإمحاء الحقيقة، وإطفاء نور الولاية، نعوذ باللَّه من حبّ الجاه والرئاسة.
الرابع:
ما استعمل في الأغسال أو الوضوءات التي لا يرتفع بها الحدث أصلًا، كالأغسال
المندوبة والوضوء التجديدي، والظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في كونه طاهراً ومطهِّراً [5]؛ للأصل والعمومات [6] وأنّ حاله حال قبل الاستعمال.
[1] تهذيب الأحكام 1: 221 ح 631، الفقيه 1: 10 ح
17، وعنهما وسائل الشيعة 1: 209، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.
[2] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ
الأعظم) 1: 353، مصباح الفقيه 1: 336، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة
الإمام الخوئي 1: 279.