مسألة 23: الماء المستعمل في الوضوء
لا إشكال في كونه طاهراً ومطهِّراً للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في
رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهِّراً للخبث، بل الأقوى كونه مطهِّراً للحدث أيضاً 1.
1-
الماء المستعمل على أقسام ستّة:
الأوّل:
ما استعمل في تنظيف مثل الثوب والبدن وتطهيره من القازورات العرفيّة غير النجسة
شرعاً، ولا خلاف في حكمه من حيث كونه طاهراً بذاته، ومطهِّراً للمتنجّسات
والأحداث [1].
الثاني:
ما استعمل في إزالة الخبث والنجاسة الشرعيّة، وهذا ماء الغسالة التي سيجيء [2] البحث عنها مفصّلًا إن شاء اللَّه
تعالى.
الثالث:
ما استعمل في رفع الحدث الأصغر، ولا ينبغي الإشكال في أنّه أيضاً طاهر ومطهِّر [3]؛ للأصل، وعمومات مطهّريّة الماء
وإطلاقاتها [4]، فيجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر
ورفع الحدث الأصغر ثانياً، ويدلّ على خصوص الأخير أيضاً ما ورد في بعض الأخبار من
أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا