responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259

الماء المستعمل في رفع الحدث‌

الماء المستعمل في رفع الحدث‌

مسألة 23: الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهِّراً للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهِّراً للخبث، بل الأقوى كونه مطهِّراً للحدث أيضاً 1.

1- الماء المستعمل على أقسام ستّة:

الأوّل: ما استعمل في تنظيف مثل الثوب والبدن وتطهيره من القازورات العرفيّة غير النجسة شرعاً، ولا خلاف في حكمه من حيث كونه طاهراً بذاته، ومطهِّراً للمتنجّسات والأحداث‌ [1].

الثاني: ما استعمل في إزالة الخبث والنجاسة الشرعيّة، وهذا ماء الغسالة التي سيجي‌ء [2] البحث عنها مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى.

الثالث: ما استعمل في رفع الحدث الأصغر، ولا ينبغي الإشكال في أنّه أيضاً طاهر ومطهِّر [3]؛ للأصل، وعمومات مطهّريّة الماء وإطلاقاتها [4]، فيجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر ثانياً، ويدلّ على خصوص الأخير أيضاً ما ورد في بعض الأخبار من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا


[1] مسائل الناصريّات: 77، المسألة السادسة، تذكرة الفقهاء 1: 36، الفرع الرابع.

[2] أي في المسألة الآتية.

[3] الخلاف 1: 172 مسألة 126، المعتبر 1: 85، تذكرة الفقهاء 1: 34 مسألة 10، تحرير الأحكام 1: 51، الرقم 30، جامع المقاصد 1: 127، مدارك الأحكام 1: 126، ذخيرة المعاد: 142 س 2، كشف اللثام 1: 293، الحدائق الناضرة 1: 436، مفتاح الكرامة 1: 361، جواهر الكلام 1: 646- 647.

[4] سورة الفرقان 25: 48، وسائل الشيعة 1: 133- 136، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 1 و 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست