نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 90
د-
أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة
و
ممّا يستحب عند المجامعة أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة [1]، فلا يمسحا بخرقةٍ واحدة، ففي الخبر:
«لا تجامع امرأتك إلّا و معك خرقة و مع أهلك خرقة، و لا تمسحا بخرقة واحدة فتقع
الشهوة على الشهوة، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة و
الطلاق ..» [2].
و
يستحبّ أيضاً أن يلاعب الرجل المرأة قبل جماعها، و أن يمكث فيه و لا يتعجّل، و
يدلّ عليه ما رواه ابن القداح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنَّ كما يأتي الطير،
ليمكث و ليلبث» [3]. قال بعضهم: و ليتلبّث [4].
و
في خبرٍ آخر عن عليّ عليه السلام قال: «إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها
فإنّ للنساء حوائج» [5].
و أيضاً ورد بهذا المضمون روايات أُخرى [6]
[1] العروة الوثقى 2: 801؛ مستمسك العروة 14:
12؛ مستند العروة 1: 20 من كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام 24: 29.