responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 90

د- أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة

و ممّا يستحب عند المجامعة أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة [1]، فلا يمسحا بخرقةٍ واحدة، ففي الخبر: «لا تجامع امرأتك إلّا و معك خرقة و مع أهلك خرقة، و لا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة و الطلاق ..» [2].

و يستحبّ أيضاً أن يلاعب الرجل المرأة قبل جماعها، و أن يمكث فيه و لا يتعجّل، و يدلّ عليه ما رواه ابن القداح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنَّ كما يأتي الطير، ليمكث و ليلبث» [3]. قال بعضهم: و ليتلبّث‌ [4].

و في خبرٍ آخر عن عليّ عليه السلام قال: «إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها فإنّ للنساء حوائج» [5]. و أيضاً ورد بهذا المضمون روايات أُخرى‌ [6]


[1] العروة الوثقى 2: 801؛ مستمسك العروة 14: 12؛ مستند العروة 1: 20 من كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام 24: 29.

[2] الفقيه 3: 412 باب النوادر، ح 1712.

[3] الكافي 5: 497 ح 2؛ التهذيب 7: 412 ح 1648؛ وسائل الشيعة 14: 82 باب 56 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[4] الحدائق الناضرة 23: 130.

[5] الخصال: 637؛ وسائل الشيعة 14: 83 باب 56 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 4.

[6] الكافي 5: 567 ح 48؛ الفقيه 3: 416 ح 1732؛ وسائل الشيعة: 14: 82 باب 56 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2، 3.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست