responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 691

قبل بلوغ الأيتام و رشدهم، فلا دليل لجواز نقضه بعد بلوغهم، بل بعض ما ذكرنا صريح في عدم جواز الفسخ و عدم الخيار و كان موردها ذلك، و هي مقبولة عمر بن حنظلة فإنّ فيها: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه ...» [1].

و قلنا في وجه الاستدلال بها: إنّه لا يجوز للصغيرين ردّ حكم الحاكم بعد رشدهما، بل لا بدّ من ترتّب الآثار عليه، و الفرض أنّ عقد اليتيم في المورد وقع بحكمه بالمعنى العامّ، أي رأى‌ الحاكم المصلحة فيه و أنّه لازم، و أقدم عليه بنفسه أو أذن لغيره‌ [2].

نقول: و يمكن أن يرجع الاستدلال بالنبويّ و غيره من النصوص للوجه الأوّل و لكن الاستناد على المقبولة تامّ.

رأي أهل السنّة في ولاية الحاكم على‌ نكاح الأيتام‌

فقهاء أهل السنّة اختلفوا في أنّ للحاكم ولاية على‌ تزويج الأيتام أم لا؟ و أنّه هل لهم بعد البلوغ و الرشد خيار أم لا؟

هنا أقوال نشير إليها اختصاراً:

الحنفيّة

قال الكاساني في البدائع: «و أمّا الإمام فهو نائب عن جماعة المسلمين، و هم يرثون مَن لا وليّ له من جهة الملك و القرابة و الولاء، أ لا ترى‌ أنّ ميراثه لبيت المال و بيت المال مالهم، فكانت الولاية في الحقيقة لهم، و إنّما الإمام نائب عنهم، فيتزوّجون و يرثون أيضاً ...، و أمّا قول عليّ عليه السلام: النكاح إلى العصبات. فالمراد منه‌


[1] الكافي 1: 67، ح 10.

[2] لأنّ المتحصّل منه أنّ العقد صدر من أهله و وقع في محلّه.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست