نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 691
قبل
بلوغ الأيتام و رشدهم، فلا دليل لجواز نقضه بعد بلوغهم، بل بعض ما ذكرنا صريح في
عدم جواز الفسخ و عدم الخيار و كان موردها ذلك، و هي مقبولة عمر بن حنظلة فإنّ
فيها: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما
استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه ...» [1].
و
قلنا في وجه الاستدلال بها: إنّه لا يجوز للصغيرين ردّ حكم الحاكم بعد رشدهما، بل
لا بدّ من ترتّب الآثار عليه، و الفرض أنّ عقد اليتيم في المورد وقع بحكمه بالمعنى
العامّ، أي رأى الحاكم المصلحة فيه و أنّه لازم، و أقدم عليه بنفسه أو أذن لغيره [2].
نقول: و يمكن أن يرجع الاستدلال بالنبويّ و غيره من النصوص للوجه الأوّل و
لكن الاستناد على المقبولة تامّ.
رأي
أهل السنّة في ولاية الحاكم على نكاح الأيتام
فقهاء
أهل السنّة اختلفوا في أنّ للحاكم ولاية على تزويج الأيتام أم لا؟ و أنّه هل لهم
بعد البلوغ و الرشد خيار أم لا؟
هنا
أقوال نشير إليها اختصاراً:
الحنفيّة
قال
الكاساني في البدائع: «و أمّا الإمام فهو نائب عن جماعة المسلمين، و هم يرثون مَن
لا وليّ له من جهة الملك و القرابة و الولاء، أ لا ترى أنّ ميراثه لبيت المال و
بيت المال مالهم، فكانت الولاية في الحقيقة لهم، و إنّما الإمام نائب عنهم،
فيتزوّجون و يرثون أيضاً ...، و أمّا قول عليّ عليه السلام: النكاح إلى العصبات.
فالمراد منه