responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 602

و أمّا الدليل على‌ صحّة المهر و عدم الاعتراض بعد البلوغ و الكمال فلثبوت الولاية له عليها في مالهما، بمعنى‌ أنّ للوليّ أن يتصرّف في مال الصغار كلّ ما كان لهما فيه مصلحةٌ، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمّة الغير لمصلحتها جاز تقليل مالها بطريقٍ أولى‌ [1].

إن قلت: أدلّة نفي الضرر تقتضي أن يكون لهما الاعتراض بعد الكمال؛ لأنّ نقصان المهر فيه غضاضةٌ و مهانةٌ على الزوجة، و الصبر عليه يصير حرجيّاً.

قلنا: قد عرفت أنّ إطلاق أدلّة الولاية يقتضي صحّة العقد، و المصلحة تجبر نقصان المهر، فلا يكون ضررٌ حتّى‌ يكون لهما الاعتراض، و على فرض التنزّل يكون لهما الاعتراض في المهر فقط، و لا يدلّ على‌ جواز الاعتراض في أصل العقد أيضاً؛ لأنّ هذا خلاف إطلاق أدلّة الصحّة [2].

الفرع الثاني: و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة و المفسدة

، ففيه ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: إنّ العقد صحيح و المهر باطل و يرجع إلى‌ مهر المثل. و به قال الشافعي‌ [3].

القول الثاني: العقد و المهر يصحّان. و به قال أبو حنيفة [4].

القول الثالث: إنّ العقد و المهر باطلان معاً.

أمّا القول الأوّل: فهو ظاهر كلام المحقّق في الشرائع، حيث قال: «و الأظهر أنّ لها الاعتراض» [5]


[1] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح 20: 169.

[2] نفس المصدر: 173.

[3] كتاب الأمّ 5: 70.

[4] المبسوط للسرخسي 4: 224.

[5] شرائع الإسلام 2: 278.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست