نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 58
عليه
ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله: «تزوّجوا الزرق فإنّ فيهنَّ اليمن»
[1]. و رواه الصدوق مرسلًا، إلّا أنّه قال: «فإنّ فيهنّ البركة» [2] و ذكرها في المستدرك، إلّا أنّه قال:
«فإنّ في تزويجهنّ يمناً» [3]. و مثله في كنز العمّال [4].
على
كلّ حال: الزُّرَّق- بضمّ الزاي و فتح الراء المشدّدة- بمعنى حديد النظر [5]، و من البركة و اليمن و السعادة، بل
أفضلها، الولد الصالح.
ط-
أن تكون خفيفة المؤنة و المهر
و
تستحبّ أن تكون المرأة خفيفة المهر و المئونة، فقد ورد في النصوص أن أوّل شؤم
المرأة أن يكثر صداقُها، كما روى محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
قال:
«الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدّابة، و المرأة، و
الدّار، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولدها، و ...» [6].
و
روى السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه
و آله: أفضل نساء امّتي أصبحهنّ وجهاً و أقلهنّ مهراً»
[7].
و
كذا روى محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من بركة المرأة خفّة
مئونتها، و تيسير ولدها، و من شؤمها شدّة مئونتها و تعسير ولدها» [8]
[1] الكافي 5: 335 باب ما يستدل به من المرأة
على المحمدة، ح 6.