نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 533
ج-
تقسيم الولاية باعتبار التصرّف
و
تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:
1-
ما يكون الوليّ فيه مستقلًّا في التصرّف، و يكون نظره سبباً مستقلًّا في جواز
تصرّفه، كولاية الحاكم في النكاح على البالغ فاسد العقل مع الغبطة.
2-
ما يكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه، فيكون نظر الوليّ شرطاً في تصرّف الغير، كولاية
الحاكم في بعض أقسام الوقف؛ لأنّ تصرّف المتولّي منوط بإذنه.
د-
تقسيم الولاية باعتبار كمالها
تنقسم
بهذا الاعتبار أيضاً إلى أقسامٍ و درجاتٍ مختلفة نذكر الأهمّ منها اختصاراً:
1-
ولاية اللَّه تعالى على خلقه، التي هي أكمل الولايات و أقواها، و قوام المخلوقات
و وجودها بها (فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ)[1].
2-
ولاية النبيّ صلى الله عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السلام بالولاية
الباطنية و الظاهرية، و كان لهم عليهم السلام جهاتٌ من الولاية:
أ: ولايتهم التكوينيّة.
ب: ولايتهم التشريعيّة.
ج: نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعيّة الراجعة إلى التبليغ، و وجوب
اتّباعهم.
د: وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة.
3-
ولاية الحاكم «الفقيه و القاضي» التي تكون من شئون ولاية النبيّ و الأئمّة عليهم
السلام، حيث إنّ الحاكم منصوبٌ من قبلهم
[2]. و لكلّ هذه الثلاثة أدلّة قد