نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 523
الثاني: الكراهة، و هو ما ذهب إليه ابن إدريس، حيث قال: «و يكره أكل طعام لم
يدع إليه بأن يتّبع غيره ممّن دعي إليه» [1]. و كذا في الدروس [2].
و
يدلّ على ذلك الكتاب و السنّة:
أمّا
الكتاب: فقوله تعالى: (وَ لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[3].
و
هكذا قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)[4] و وجه الدلالة واضحة،
و
أمّا السنة:
فمنها: معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا دعي
أحدكم إلى طعام فلا يتبعن [يستتبعن] ولده، فإنّه إن فعل أكل حراماً و دخل عاصياً» [5].
و
منها: رواية الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله قال: سمعت أبا عبد اللَّه
عليه السلام يقول: «من أكل طعاماً لم يُدع إليه فإنّما أكل قطعة من النار» [6].
التعبير
ب «قطعة من النار» في هذه الرواية دليل لحرمتها.
و
كذا يمكن الاستدلال بالعمومات التي تدلّ على عدم جواز التصرّف في مال الغير
مطلقاً، كصحيحة أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- في حديث-: فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و
لا ماله إلّا بطيبة نفسه» [7]. فهذه تدلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، فإذا دعي
الولي