نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 514
المطلب
الثاني: في حكم الإطعام أو سقي الماء المتنجس للأطفال
هل
يجوز للمكلّف إطعام المتنجّس للأطفال و كذا سقي الماء المتنجّس لهم أم لا؟ فيه
خلاف، قد تعرّض المعاصرون من الفقهاء إلى حكم سقي الماء المتنجّس للطفل، و لا فرق
في الحكم بين أن يكون المتنجّس طعاماً أو شراباً، ففي المسألة ثلاثة أقوال:
الأوّل: جواز السقي.
الثاني: عدم جوازه.
الثالث: التفصيل.
أمّا
الأوّل:- و هو الحقّ- فقد ذهب إليه المحقّق اليزدي، حيث قال: يحرم شرب الماء
النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات بل و للأطفال أيضاً [1] و اختاره في المستمسك [2] و التنقيح
[3]، و الدروس في فقه الشيعة [4]. و مستند العروة [5] و مهذّب الأحكام [6].
و
أمّا القول الثاني: فما ذهب إليه الشيخ حسين الحلّي في دليل العروة الوثقى حيث
قال: «و أمّا سقي الطفل بذلك فمحلّ الكلام، و الظاهر عدم الجواز مطلقاً وليّاً كان
الساقي أو غيره» [7]
[1] العروة الوثقى 1: 46 مسألة 10 في المياه و ص
93 مسألة 33 في أحكام النجاسات و ص 742 مسألة 36 في مسألة القضاء.