responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 514

المطلب الثاني: في حكم الإطعام أو سقي الماء المتنجس للأطفال‌

هل يجوز للمكلّف إطعام المتنجّس للأطفال و كذا سقي الماء المتنجّس لهم أم لا؟ فيه خلاف، قد تعرّض المعاصرون من الفقهاء إلى حكم سقي الماء المتنجّس للطفل، و لا فرق في الحكم بين أن يكون المتنجّس طعاماً أو شراباً، ففي المسألة ثلاثة أقوال:

الأوّل: جواز السقي.

الثاني: عدم جوازه.

الثالث: التفصيل.

أمّا الأوّل:- و هو الحقّ- فقد ذهب إليه المحقّق اليزدي، حيث قال: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات بل و للأطفال أيضاً [1] و اختاره في المستمسك‌ [2] و التنقيح‌ [3]، و الدروس في فقه الشيعة [4]. و مستند العروة [5] و مهذّب الأحكام‌ [6].

و أمّا القول الثاني: فما ذهب إليه الشيخ حسين الحلّي في دليل العروة الوثقى حيث قال: «و أمّا سقي الطفل بذلك فمحلّ الكلام، و الظاهر عدم الجواز مطلقاً وليّاً كان الساقي أو غيره» [7]


[1] العروة الوثقى 1: 46 مسألة 10 في المياه و ص 93 مسألة 33 في أحكام النجاسات و ص 742 مسألة 36 في مسألة القضاء.

[2] المستمسك 1: 216 و ص 525 و ج 7: 102.

[3] التنقيح 2: 337- 338.

[4] دروس في فقه الشيعة للمحقّق الخوئي 2: 82.

[5] مستند العروة الوثقى 5، القسم الأوّل 230.

[6] مهذّب الأحكام 1: 255.

[7] دليل العروة الوثقى 1: 164.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست