نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 416
قول
بعض أهل السنّة في المسألة
و
لبعض الفقهاء من أهل السنّة قول بالتفصيل بين الأولاد الصغار و الكبار المرضى بمرض
مزمن فيجب، و بين غيره من الأقارب فلا يجب، قال علاء الدين مسعود الكاساني في
البدائع: «إن كان المنفق هو الأب فلا يشترط يساره؛ لوجوب النفقة عليه، بل قدرته
على الكسب كافية حتّى تجب عليه النفقة على أولاده الصغار و الكبار، الذكور الزمنى
الفقراء، و الإناث الفقيرات ... و إن كان معسراً بعد أن كان قادراً على الكسب؛
لأنّ الإنفاق عليهم عند حاجتهم و عجزهم عن الكسب إحياؤهم، و إحياؤهم إحياء نفسه؛
لقيام الجزئية و العصبية و إحياء نفسه واجب»
[1].
و
قال في موضعٍ آخر: «و أمّا الذي يرجع إلى المنفق خاصّة فيساره في قرابة غير
الأولاد من الرحم المحرم، فلا يجب على غير الموسر في هذه القرابة نفقة، و إن كان
قادراً على الكسب» [2].
لا
تجب النفقة للصغير إذا اكتسب فعلًا
قلنا:
إنّ وجوب النفقة على الأب مشروط بفقر الولد و عجزه عن الكسب، و لكن لو وصل الصبيّ
إلى حدّ الاكتساب و لو لم يصل إلى سنّ البلوغ و اكتسب فعلًا، بأن آجره أبوه في
عملٍ، ففي هذه الصورة نفقته في كسبه؛ لأنّ وجوب النفقة مواساة و لا مواساة على
المكتسب؛ لأنّ المكتسب بحكم الغنيّ شرعاً كما أوضحناه سابقاً؛ و لذا قال في
الرياض: «و لو بلغ الصغير حدّاً يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الاكتساب قيل
للولي: حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب و ترك