نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 408
معلوم
بحاجته، فلا تجب لغير المحتاج، فإن كان ذا مال كان مستغنياً بماله غير محتاج لغيره
فلا تجب له النفقة على غيره، و هذا بخلاف نفقة الزوجة فإنّها تجب لها و لو كانت
غنيةً؛ لأنّ وجوب النفقة لها لا يتبع الحاجة، لأنّ نفقتها شبيهة بالإعواض فتستوي
فيها الموسرة و المعسرة كثمن البيع و المهر
[1].
الثاني:
يشترط أن يكون الولد عاجزاً عن الاكتساب
،
و هذا الشرط مورد الاختلاف، فبعضهم قائلون بلزومه، قال المحقّق: «الأظهر اشتراطه» [2]. و جاء في كشف اللثام: «و الأقرب
اشتراط عدم القدرة على التكسّب» [3]. و قال أيضاً في القواعد بمثل ذلك
[4].
على
كلّ حال، الحقّ أنّ هذا الشرط لازم؛ لأنّ مَن كان قادراً على التكسّب فهو غنيّ
شرعاً، و لذا منع من الزكاة و الكفّارات المشروطة بالفقر، فعن النبيّ صلى الله
عليه و آله:
قال
بعض الأكابر من الفقهاء في هذه المسألة: «و المشهور الذي عليه أكثر العلماء هو أنّ
الغنى المانع من أخذ الزكاة هو القدرة على كفاية ما يحتاج إليه في السنة من قوته» [6]. و أيضاً النفقة معونة على سدّ
الخلّة، و المكتسب قادر.
في
مقابل هذا القول قول بأنّ وجوب النفقة لا يشترط بالعجز عن التكسّب؛ لأنّ صدق
الغنيّ على القادر المعرض عن الاكتساب عرفاً مورد للمناقشة، بل
[1] المفصّل في أحكام المرأة 10: 60؛ المغني
لابن قدامة 9: 257؛ مغني المحتاج 3: 448؛ المحلّى 10: 100 و غيرها.