نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 362
المبحث
الخامس: في أَمَد الحضانة
بعد
إثبات وجوب الحضانة و بيان شرائطها يلزم أن نبحث في أنّه إلى أيّ زمان تجب حضانة
الطفل؟ و متى تنقضي مدّتها؟ فنقول:
بما
أنّ الحضانة شرّعت لمصلحة المحضون، فمدّتها تتحدّد بقدر حاجته إليها و تنتهي
بانتفاء الحاجة إليها، و ذلك عند استغناء المحضون عن الحضانة، و يُعلم ذلك بأن
يصير الولد بالغاً رشيداً، فحينئذٍ ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتى الأبوين فضلًا
عن غيرهما، و هذا ممّا لا خلاف فيه عند الفقهاء.
قال
العلّامة رحمه الله في القواعد: «فإن كان الولد بالغاً رشيداً تخيّر في الانضمام
إلى مَن شاء منهما و من غيرهما» [1] و كذا في الإرشاد [2].
و
في الرياض «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف» [3].
و
قال المحقّق رحمه الله: «إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه، و كان
الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء» [4].
و
قال الشهيد في المسالك: «و هو موضع وفاق، و لكن كرهوا للبنت مفارقة أمّها إلى أن
تتزوّج» [5]. و هذا مختار الشيخ في المبسوط [6] و ابن حمزة
[7] و صاحب