responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 350

كتب الحنابلة، و قال غير واحدٍ، و هو واضح في كلّ عيبٍ متعدّ ضرره إلى غيره.

فالجذامى ممنوعون من مخالطة الأصحّاء، فمنعهم من حضانتهم أولى، و أضاف:

و عند المالكية من شروط الحاضن أو الحاضنة خلوّهما من العاهة أو المرض المضرّ بالمحضون» [1].

الشرط الخامس: أن تكون عاقلة [2]

فلا حضانة للمجنون؛ لأنّ المجنون لا يتأتّى منه الحفظ و التربية، بل هو في نفسه محتاج إلى من تحضنه، و لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو أدوارياً، إلّا إذا وقع نادراً و لا تطول مدّته فلا يبطل الحقّ‌ [3].

توضيح ذلك: أنّ المجنون فاقد للتكليف:

أوّلًا: لقوله عليه السلام: «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثةٍ: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ؟!» [4].

و ثانياً: تفويض أمر الحضانة بالمجنون موجب لتضييع حقوق الطفل، و تضييع حقوقه إضرار به، و هو منهيّ بحكم العقل و النقل؛ لقوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ...) و هكذا الحضانة نوع ولاية لتربية الطفل و تدبير شئونه، و لا ولاية للمجنون، و قد أفتى كثير من الفقهاء [5] بلزوم هذا الشرط للحضانة.


[1] المفصل في أحكام المرأة 10: 42 نقلًا عن كشاف القناع 5: 587؛ و الشرح الكبير للدردير 2: 528- 529.

[2] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 558.

[3] الحدائق الناضرة 25: 91؛ جواهر الكلام 31: 287.

[4] وسائل الشيعة 1: 32 باب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، ح 11.

[5] مسالك الأفهام 8: 423؛ الحدائق الناضرة 25: 91؛ جواهر الكلام 31: 287؛ مهذّب الأحكام 25: 279.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست