فلا
حضانة للمجنون؛ لأنّ المجنون لا يتأتّى منه الحفظ و التربية، بل هو في نفسه محتاج
إلى من تحضنه، و لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو أدوارياً، إلّا إذا وقع
نادراً و لا تطول مدّته فلا يبطل الحقّ [3].
توضيح
ذلك: أنّ المجنون فاقد للتكليف:
أوّلًا: لقوله عليه السلام: «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثةٍ: عن الصبيّ
حتّى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ؟!» [4].
و
ثانياً: تفويض أمر الحضانة بالمجنون موجب لتضييع حقوق الطفل، و تضييع حقوقه
إضرار به، و هو منهيّ بحكم العقل و النقل؛ لقوله تعالى:
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ...) و هكذا الحضانة
نوع ولاية لتربية الطفل و تدبير شئونه، و لا ولاية للمجنون، و قد أفتى كثير من
الفقهاء [5] بلزوم هذا الشرط للحضانة.
[1] المفصل في أحكام المرأة 10: 42 نقلًا عن
كشاف القناع 5: 587؛ و الشرح الكبير للدردير 2: 528- 529.