نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 336
القول
الثالث: لو عُدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث
،
و لو تعدّدوا أقرع. و هذا مذهب العلّامة في إرشاد الأذهان [1].
القول
الرابع: أنّها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين
،
و مع عدمه، فإن كان للولد مال استأجر الحاكم من يحضنه، و إلّا كانت حكم حضانته حكم
الإنفاق، تجب على الناس كفاية، نسب هذا القول في الجواهر
[2] إلى ابن إدريس، و الذي جاء في السرائر أنّه:
«لا حضانة عندنا إلّا للأمّ نفسها و للأب، فأمّا
غيرهما فليس لأحدٍ ولاية عليه سوى الجدّ من قبل الأب خاصّة [3].
القول
الخامس: إذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى باقي الأقارب و الأرحام على ترتيب
الإرث
؛
تمسّكاً بظهور قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ)[4]\* فإنّ الأولوية تشمل الإرث و الحضانة و
غيرهما، و لأنّ الولد مفتقر إلى التربية و الحضانة، فمن الحكمة نصب قيّم بها، و
القريب أولى بها من البعيد. على هذا، مع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب و
يحكم له بحقّ الحضانة، ثمّ إن