responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 336

القول الثالث: لو عُدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث‌

، و لو تعدّدوا أقرع. و هذا مذهب العلّامة في إرشاد الأذهان‌ [1].

القول الرابع: أنّها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين‌

، و مع عدمه، فإن كان للولد مال استأجر الحاكم من يحضنه، و إلّا كانت حكم حضانته حكم الإنفاق، تجب على الناس كفاية، نسب هذا القول في الجواهر [2] إلى ابن إدريس، و الذي جاء في السرائر أنّه:

«لا حضانة عندنا إلّا للأمّ نفسها و للأب، فأمّا غيرهما فليس لأحدٍ ولاية عليه سوى الجدّ من قبل الأب خاصّة [3].

القول الخامس: إذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى باقي الأقارب و الأرحام على ترتيب الإرث‌

؛ تمسّكاً بظهور قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) [4]\* فإنّ الأولوية تشمل الإرث و الحضانة و غيرهما، و لأنّ الولد مفتقر إلى التربية و الحضانة، فمن الحكمة نصب قيّم بها، و القريب أولى بها من البعيد. على هذا، مع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب و يحكم له بحقّ الحضانة، ثمّ إن‌


[1] إرشاد الأذهان 2: 40.

[2] جواهر الكلام 31: 296.

[3] السرائر 2: 654.

[4] سورة الأنفال 8: 57.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست