responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 313

الولد إلّا أنّ حضانته حينئذٍ تجب كفايةً كغيره من المضطرّين، و في اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر [1].

و قال صاحب الجواهر: «لا إشكال في أمرها كما في كشف اللثام» [2].

و جاء في مهذّب الأحكام: «و أمّا الإجماع فظاهرهم التسالم على أصل الحكم في الجملة و إن تشتّت كلماتهم» [3].

و لكن مع ذلك كلّه لم يثبت إجماع في المسألة؛ لأنّ بعضهم لم يتعرّضوا لحكمها.

فعلى هذا، الإجماع الذي ادّعي في كلمات بعضهم كان مستنداً، و هو ليس بدليل آخر غير الروايات، فالأولى أن يقال: اشتهرت فتوى الفقهاء على وجوب الحضانة في الجملة، و لا يكون في المسألة إجماع.

هل وجوب الحضانة عيني أم كفائي؟

ثبت مما ذكرنا أنّ وجوب الحضانة في الجملة متّفق عليه عند الفقهاء من المتقدّمين و المتأخّرين و المعاصرين، و لعلّ عدم ذكره في كلمات بعضهم؛ لبداهته، و لأنّه متسالم عندهم، و هكذا يظهر من الأدلّة أنّ وجوبه كفائي، بمعنى أنّ الشارع لا يرضى أن تختلّ أمور الطفل من تنظيفه و تدبير شئونه و حفظه و ما يتعلّق بذلك، فإذا قام بها أحد الأبوين سقط عن الآخر.

توضيح ذلك: أنّه إذا كان الأبوان موجودين و كانا واجدين لشرائط الحضانة، فالوجوب في حقّهما فعليّ، و إن كانت الأمّ أحقّ بالحضانة فإذا اختارتها سقطت عن الأب؛ لقوله عليه السلام في صحيحة أيّوب بن نوح المتقدّمة: «المرأة أحقّ‌


[1] الروضة البهيّة 5: 464.

[2] كشف اللثام 7: 549؛ جواهر الكلام 31: 284.

[3] مهذّب الأحكام 25: 276.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست