نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 313
الولد
إلّا أنّ حضانته حينئذٍ تجب كفايةً كغيره من المضطرّين، و في اختصاص الوجوب بذي
الحقّ نظر [1].
و
قال صاحب الجواهر: «لا إشكال في أمرها كما في كشف اللثام»
[2].
و
جاء في مهذّب الأحكام: «و أمّا الإجماع فظاهرهم التسالم على أصل الحكم في الجملة و
إن تشتّت كلماتهم» [3].
و
لكن مع ذلك كلّه لم يثبت إجماع في المسألة؛ لأنّ بعضهم لم يتعرّضوا لحكمها.
فعلى
هذا، الإجماع الذي ادّعي في كلمات بعضهم كان مستنداً، و هو ليس بدليل آخر غير
الروايات، فالأولى أن يقال: اشتهرت فتوى الفقهاء على وجوب الحضانة في الجملة، و لا
يكون في المسألة إجماع.
هل
وجوب الحضانة عيني أم كفائي؟
ثبت
مما ذكرنا أنّ وجوب الحضانة في الجملة متّفق عليه عند الفقهاء من المتقدّمين و
المتأخّرين و المعاصرين، و لعلّ عدم ذكره في كلمات بعضهم؛ لبداهته، و لأنّه متسالم
عندهم، و هكذا يظهر من الأدلّة أنّ وجوبه كفائي، بمعنى أنّ الشارع لا يرضى أن
تختلّ أمور الطفل من تنظيفه و تدبير شئونه و حفظه و ما يتعلّق بذلك، فإذا قام بها أحد
الأبوين سقط عن الآخر.
توضيح
ذلك: أنّه إذا كان الأبوان موجودين و كانا واجدين لشرائط الحضانة، فالوجوب في
حقّهما فعليّ، و إن كانت الأمّ أحقّ بالحضانة فإذا اختارتها سقطت عن الأب؛ لقوله
عليه السلام في صحيحة أيّوب بن نوح المتقدّمة: «المرأة أحقّ