responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378

فرض مجرّد الحمل فلعدم تصوّرهم له، خارج عن مورد السؤال، فتأمّل.

ففي صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: «لا» [1].

رواه الصدوق في الصحيح، وسند الكليني لا بأس برجاله إلّاالميثمي فإنّه لم يوثّق.

ونحو هذه الرواية في الدلالة خبر يعقوب بن شعيب، ولا بأس برجاله أيضاً إلّا موسى بن عمر فإنّه لم يوثّق.

ويدلّ على تحريم اللبن في فرض مسألتنا: صحيح عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لبن الفحل، قال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولَد امرأة أُخرى فهو حرام» [2].

نّ المفهوم منه أنّ انتساب الولد إلى الأب والزوج كافٍ في نشر الحرمة وإن لم تنتسب الولادة إلى الانثى.


[1] الوسائل 14: 302، الباب 9 من الرضاع، الحديث 1.

[2] نفس المصدر: 294، الباب 6 من الرضاع، الحديث 4.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست