responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

تأثير لبن المستأجرة لمجرّد الحمل في نشر الحرمة

المسألة الرابعة: إذا وضعت ذات الرحم المستأجرة

، حملها فدرّت ثدياها، فهل يوجب لبنها إذا أرضعت ولداً آخر نشرَ الحرمة؟ فيه إشكال (1).

(1) البحث في نشر الحرمة بلبن المرأة المستأجرة للحمل، من جهة أنّ الموجب لنشر الحرمة هو لبن الولادة، وإذا فرض انتساب الولد إلى المرأة الاخرى، فكيف تنتشر الحرمة بإرضاعها مع أنّ لبنها درّ من غير ولادة؟

والذي ينبغي أن يُقال هو أنّ عموم التحريم بالرضاع، يقتضي عدم اختصاص الرضاع المحرّم بما كان اللبن عن ولادة كما هو ظاهر، وما دلّ على التخصيص، فالقدر المتيقّن منه ما إذا درّ اللبن بلا حمل، فإن لم يتحقّق له إطلاق لما إذا كان اللبن من جهة الحمل كان المرجع عموم دليل الرضاع.

والسرّ في ذلك: أنّ الولادة تطلق على معنيين: الأوّل: باعتبار من انفصلت عنها النطفة، والثاني: باعتبار وضع الحمل بعد التنمية. ويعبّر عن الثاني في الفارسية ب «زايمان»، فإذا لم يتحقّق خروج الولادة بالمعنى الثاني عن عموم دليل الرضاع كان الحكم هوالعموم لا غير.

مضافاً إلى كون عنوان غير الولادة واقعاً في سؤال الراوي، ولعلّ المنساق منها ما هو المعهود لهم من كون الوضع بعد الحمل ممّن خلق الولد من مائها، والمنساق من عدم هذا أيضاً ما هو المعهود لهم من درّ اللبن بلا ولادة ولا حمل ولا وضع. وأمّا

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست