responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

الَّائِى وَلَدْنَهُمْ‌ [1].

بدعوى أنّ المستفاد من ذيل الآية حصرُ الامومة بالتي تلد؛ وحيث إنّ الوالدة هي من ربّته الرحم فهي الامّ. وقد تبعه في ذلك بعض مشايخنا المعاصرين.

ولا أدري أنّ غرضه قدس سره هل هو كون الامومة بهذا المعنى اصطلاحاً شرعيّاً؟ أو أنّ الامومة بهذا المعنى اصطلاح عرفي، يؤكّده ما تضمّنته آية الظهار.

وكيف كان فينبغي أن يعدّ هذا من الغرائب، وذلك:

أوّلًا: لأنّ الآية إنّما هي بصدد نفي كون الزوجة التي وقع الظهار بها امّاً؛ لعدم كونها والدة، فحصر الوالدة فيما ذكر في الآية إنّما هو بالإضافة إلى الأزواج وإلّا فليست الآية بصدد بيان حدّ الامومة.

وثانياً: منع كون الولادة منسوبة إلى صاحب الرحم المربّية، بل كما يكون التولّد من الأب باعتبار نطفته كذلك يكون التولّد من الامّ باعتبار مائها ونطفتها.

فالوالدة للطفل هو الذي انفصل الطفل عنها باعتبار كون الماء المكوّن للطفل مأخوذاً منها، وإلّا فشأن الرحم- بغضّ النظر عن ذاك الماء- شأن الأنابيب الطبّية التي تربّى النطف بعد تلقيح البويضات بها فيها، فهل ترى أنّ تلك الأنابيب يعبّر عنها بالامّ؟! أو أنّ الأطفال الذين تربّوا في مثلها لا امّ لهم؟! وهذا من جملة النقض على سيّدنا الاستاذ قدس سره فيما نسب إليه.

ثمّ إنّه قد يؤكّد انتساب الولد إلى الامّ التي اخذ ماؤها للتلقيح، بما ورد في قوله تعالى في بيان مبدأ تكوّن الإنسان: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ‌ [2]، وقوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ‌ [3].


[1] سورة المجادلة الآية 2.

[2] سورة الإنسان الآية 2.

[3] سورة الطارق الآية 7.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست