responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314

وبالجملة: بعدما كان الخلق المتعارف بوجه خاصّ، كان وضع ألفاظ النسب باعتباره، وأمّا لو تحقّق الخلق بوجه آخر فلا وضع للألفاظ بالنسبة إليه؛ ولا أقلّ من الشكّ المساوق للجزم بالعدم، حيث إنّ العرف هو الواضع، ولا معنى لشكّه فيما هو المنشأ له إلّابلحاظ زمان آخر، وحيث لا يختلف العرف باختلاف الزمان فيكون شكّ العرف في زمان مساوقاً لشكّ العرف الآخر والذي يساوق الجزم بالعدم، فلاحظ.

إن قلت: تلقيح النطفة في الرحم الصناعي أيضاً لم يكن معهوداً سابقاً، فكيف تجزم بكفايته في صدق النسب وتحكم بتحقّق المعنى الوضعي في مورده؟

قلت: الفرق بين زرع الخلية غير النطفة وبين تلقيح النطفة هو أنّ الأوّل من قبيل معنى مباين للموضوع له أو لما هو شرطه، بخلاف الثاني فإنّ النطفة في الرحم إذا كان كافياً في الانتساب، فإنّ العرف لا يرى تربّي النطفة في الرحم مقوّماً للانتساب بل يعتبر الرحم وعاءً وظرفاً؛ وعلى هذا الأساس قيل: وإنّما امّهات الناس أوعية. وإن كان الحقّ كون الامّ زائداً على الوعاء، مكوّنة للولد في جزئه الآخر، فإنّ هذه العقيدة ولو خطأ تكفي في تعيين الوضع، والمعنى وإن كان لا ينبغي الوضع كذلك، ولكنّه حيث كان يتحقّق الوضع بحسبه.

ضابط الامومة

أمّا الملاك في انتساب الولد إلى الامّ ففي كون الولد مخلوقاً من ماء امرأة كالرجل وإن لم يتربَّ في رحمها، فلو وقع تلقيح النطفة بماء المرأة خارج رحمها ينتسب الولد إليها كما ينتسب إليه، أو كون الولد مربّى في رحم وإن لم يكن مخلوقاً من مائها، فلو لقّحت نطفة رجل بماء امرأة في رحم امرأة اخرى كان الولد للثانية، أو كون الملاك مجموع الأمرين، إشكال.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست