responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

المسألة الثانية: إذا أضرّ الحمل بالامّ فقد يكون الإضرار في حدّ القتل،

وقد يكون دون ذلك، كما أنّ دفع الضرر بالإسقاط قد يكون قبل ولوج الروح، وقد يكون بعده، وفي جواز إجهاض المرأة بحملها تفصيل بين الصور (1).

إسقاط الحمل المضرّ بالأمّ‌

(1) إذا كان الحمل مضرّاً بالحامل بما لا يندفع ضرره إلّابالإسقاط، فتارةً يكون الفرض قبل ولوج الروح في الجنين، وقد يكون بعد ذلك.

أمّا في الفرض الأوّل فالظاهر جواز إسقاط الحمل، بلا فرق بين كون الضرر المتوجّه إلى الامّ من ناحية الجنين هو موتها بسببه أو مرض في تحمّله مشقّة، بل بدونها؛ بناءً على أنّ حديث «لا ضرر» نافٍ لمثله.

ويدلّ عليه: أوّلًا: دليل نفي الحرج، فإنّ نهاية ما يقتضيه دليل حرمة الإسقاط هو حرمته في الفرض بالإطلاق، وهو محكوم كغيره من إطلاق أدلّة الأحكام الأوليّة بدليل نفي الحرج. وقد تقدّم منّا عدم الفرق في حكومة دليل نفي الحرج بين الواجبات والمحرّمات، خلافاً لما نسب إلى بعض ومال إليه آخر من اختصاص الواجبات بالحكومة وقصور الدليل عن الحكومة على المحرّمات.

وثانياً: يدلّ على ذلك دليل نفي الضرر بالتقريب المقرّر لدليل نفي الحرج، فإنّ الحامل تتضرّر بإلزامها بترك الإسقاط وتحريمه عليها فهو منفي عنها، إلّاأن يكون‌

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست