responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250

ولعمري إنّ بعض التعابير فيها من الإرعاد والإبراق ما لا ينبغي أن نتوقّع منها الندى‌ فضلًا عن الإمطار.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من جواز إسقاط الامّ للنطفة قبل العلوق إنّما هو بلحاظ الحكم الأوّلي؛ وأمّا لو شرط عليها ولو بالارتكاز عدم الإسقاط فلايجوز الإسقاط؛ لوجوب الوفاء بالشرط.

وعلى هذا الأساس قررنا حقّ الزوج في الاستيلاد بعد ما ذكرنا من أنّ حقّه بحسب الحكم الأوّلي هو الاستمتاع خاصّة دون الاستيلاد. وما تضمّن كون النساء حرثاً، وذلك باعتبار حرث النطفة في الأرحام، فمع احتمال كونه ناظراً إلى الشأن التكويني للمرأة مع الرخصة فيه شرعاً لا يستفاد منه كون ذلك حقّاً للرجل؛ بل يمكن إشارته إلى السير الطبيعي والسائغ في الأنكحة.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست