responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

تقدّم من العذاب ما هو مثلة وما فيه نكالٍ لهم لو اتّعظوا. وكأنّ المثل مأخوذ من المَثَل؛ لأنّه إذا شنع في عقوبته جعله مثلًا وعلَماً.

وفي الحديث نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يمثّل بالدواب، وأن تؤكل الممثول بها، وهو أن تصيب فترمى أو تقطع أطرافها وهي حيّة.

وفي الحديث أنّه نهى عن المثلة. يُقال: مَثُلْت بالحيوان أمثل به مثلًا، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به؛ ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه واذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المُثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة. وفي الحديث: من مثّل بالشّعر فليس له عند اللَّه خلاق يوم القيامة؛ مُثلة الشعر: حلقه من الخدود، وقيل:

نتفه أو تغييره بالسواد. وروي عن طاووس أنّه قال: جعله اللَّه طهرة فجعله نكالًا» [1]. انتهى.

ثمّ إنّ أخذ عضو باطن لا يستلزم شقّ أو قطع ظواهر أعضاء الميّت، لا يعدّ مثلة؛ فإنّ المثلة عبارة عن إخزاء الغير وإظهار معايبه ونقصه، وأمّا النقص الباطن فلا يعدّ مثلة.

بل وكذا أخذ الأعضاء الظاهرة من الميّت إذا لم يكن بداعي الإهانة والهتك، بل كان لغرض الترقيع بحيّ سيّما بإجازة الميّت نفسه، بل وأخذ العضو من الحيّ برضاه.

ويؤكّد ما ذكرنا من عدم صدق المثلة فيما تقدّم، أنّه لا يعدّ قطع الأعضاء الفاسدة للعلاج- ودفعاً لسراية الفساد إلى سائر الأعضاء- مثلة، لا أنّه يعدّ مثلة جائزة، ولا أقلّ من الشكّ في صدق المثلة في ذلك.

ولو فرض إطلاق المثلة في غير موارد قصد الهتك والتنكيل كما في حديث:


[1] لسان العرب 11: 615 «مثل».

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست