responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

وثاقته؛ وذلك بقرينة روايته عن الكناني- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: «نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف» [1].

ونحوه خبر موسى بن بكير.

وفي خبر إسحاق بن عمّار المشتمل على الإرسال قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام- إلى أن قال في القصاص-: «نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل» [2].

وما تضمّن النهي عن المُثلة بالقاتل فهو خاص لا يدلّ على حرمة المُثلة بالميّت.

حقيقة المثلة

أمّا معنى المثلة فقد قدّمنا إنّه جعل شخص غرضاً للإهانة والهتك، بقطع عضوه والتنكيل به. ولا يبعد شمولها لغيرهما وقد تقدّم إطلاق المُثلة على المسوخ.

قال في لسان العرب: «مثّل بالرجل يمثِّل مثلًا ومُثلة، الأخيرة عن ابن الأعرابي، ومثل، كلاهما نكّل به وهي المَثُلة والمُثلة، وقوله تعالى: وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ‌ [3]. الجوهري المَثُلة- بفتح الميم وضم التاء-: العقوبة؛ والجمع المثلات.

التهذيب: وقوله تعالى: الْمَثُلَاتُ‌ العقوبات. والعرب تقول للعقوبة: مَثُلة ومُثلة؛ فمن قال: مَثُلة، جمعها على مَثُلات، ومن قال: مُثلة جمعها على مُثُلات ومُثَلات ومُثْلات بإسكاء الثاء. قوله تعالى‌: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ‌ أي‌


[1] نفس المصدر 19: 96، الباب 62 من قصاص النفس، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

[3] سورة الرعد الآية 6.

نام کتاب : المبسوط مسائل طبيه نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست