المحقّقين
رحمه الله در ايضاح الفوائد نيز همين نظريّه را
پذيرفته، و استدلال نموده است به اين كه:
«القراض أمانة فصحّة عقده يوجب كون المال أمانة لأنّ معنى الصحّة ترتّب الأثر
ولانتفاء علّة الضمان لزوال الغصب ولأنّه أذن في بقائه في يده» [1]. مرحوم محدّث بحرانى و محقّق اردبيلى
رحمهما الله نيز با اين رأى موافقت نمودهاند. سيد يزدى رحمه الله در عروه نيز همين نظريّه را دارد: «الأقوى انّه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم» [2]؛ اكثر محشّين عروه نيز با نظريّه سيّد
موافقت نمودهاند.
از
ميان علماى عامّه نيز ابوحنيفه و مالك همين نظريّه را پذيرفتهاند.
قول
دوّم آن است كه به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين نمىرود. محقّق ثانى
رحمه الله در جامع المقاصد همين نظريّه را اختيار
نموده است:
«الأقرب بقاء الضمان للاستصحاب حتّى يحصل
الناقل، ولقوله عليه السلام «على اليد ما أخذت حتّى تودي»، حكم باستمرار الضمان
إلى زمان الأداء، أداء المال إلى البائع ثمناً، لأنّ الضمان متعلّق بالمدفوع وقد
خرج عن الملك والمبيع مال تجدّد على حكم الأمانة ولا خلاف في هذا» [3].
جمعى
ديگر از فقها، از جمله شهيد ثانى رحمه الله در
مسالك [4]، شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط [5]، محقّق سبزوراى رحمه الله در
كفاية الاحكام [6]، محقّق حلّى رحمه الله در شرائع [7] و