responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 209

3- ما هو شرط شرعي للأجزاء كالجهر والإخفات وهما شرطان للقراءة في الصلاة.

أمّا القسم الأول أي ما هو شرط للأجزاء حال الصلاة فهو على قسمين:

أ- ما له محلّ مقرّر شرعاً وهو لا يستبعد أن تكون الطهارة من الحدث من هذا القسم ويستفاد من الآية الشريفة: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [1] أن محلّ الطهارة قبل الصلاة.

ب- ما ليس له محلّ شرعاً كالاستقبال والستر.

وينقسم كلّ من هذين القسمين على نوعين:

ا- ما يُشكّ فيه أثناء المشروط.

2- ما يُشك فيه بعد الفراغ من المشروط.

دراسة حكم القسم الأول:

1- الشرط الشرعي المتعلّق بمجموع العمل ذو المحلّ المعيّن في أثناء المشروط وهو قابل لأنْ يرادَ مستقلًا نظير الأعمال المستحبّة المستقلّة كالطهارة من الحدث التي هي شرط لصحة الصلاة وكصلاة الظهر التي هي شرط لصحة صلاة العصر حسبما يستفاد من أدلّة وجوب الترتيب.

فالمثالان لهذا القسم:

1- أن يشكّ أثناء الصلاة في الإتيان بالطهارة الحدثية التي هي شروط صحّة الصلاة.

2- أنْ يشكّ في صلاة العصر أنّه هل صلّى الظهر أولا؟

والسؤال هنا: هل تجري قاعدة التجاوز في هذين الموردين؟ وعلى فرض‌


[1]. سورة المائدة: آية 5.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست