responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 208

ولعلّ بهذا البيان يُستنتج أنّ أساس هذا النزاع لفظي. ولا فرق بين اعتبار الدخول في الغير وعدم اعتباره.

جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشكّ في الشروط:

ظهر ممّا سبق أنّه لاشكّ في جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء أثناء الصلاة لكن النزاع والبحث في جريان هذه القاعدة عند الشك في الشروط أثناء الصلاة أو بعدها؟ وهل تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشروط؟

تحليل الاحتمالات الموجودة في المسألة:

في هذا البحث احتمالات بل أقوال:

1- ذهب بعضهم إلى أنّ قاعدة التجاوز لا تجري في أيّ شرط من الشروط.

2- ذهب آخرون منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة إلى جريان هذه القاعدة في جميع الشروط.

3- ذهب الكثير من الفقهاء والأعاظم إلى التفصيل بين أنواع الشروط.

لتوضيح هذا التفصيل لابدّ من بيان أقسام الشروط فإنّ المحقّقين ذكروا أقساماً، ثلاثة أقسام عند بعضهم وأربعة عند آخرين وأوصلها بعض الأعاظم كالمحقق العراقي إلى سبعة أقسام.

قسّم المحقّق النائيني الشروط المعتبرة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام:

1- ما هو شرط للأجزاء في حال الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال بمعنى وجوب اقتران كلٍّ من أجزاء الصلاة بهذه الشروط.

2- ما هو شرط عقلي للأجزاء أي ما يتوقّف عليه الأجزاء عقلًا بحيث لا يتحقّق الجزء من دون تلك الشروط كالموالاة بين حروف الكلمة الواحدة.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست