كما
بُحث عن هذه القاعدة كقاعدة فقهية هامة في الكتب المؤلّفة تحت عنوان (القواعد
الفقهية).
هذا
ولكنّنا لا نجد في كلمات القدماء ما يسمّى بقاعدة الفراغ والتجاوز وإنْ وجدنا
الروايات التي تُعدّ مستنداً لهذه القاعدة في عبارات القدماء وكتبهم [2].
أهمّ
الأمور الّتي لا بدّ من بيانها في مبحث قاعدة الفراغ والتجاوز وقد كانت محطّ أنظار
الباحثين هي كالتالي:
1-
مستند ومدرك هذه القاعدة وشروط جريانها
2-
الإجابة عن التساؤل بأنّ قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدتان مستقلّتان؟
3-
هل أن قاعدة الفراغ والتجاوز أصلٌ عملي أو أمارة؟ وعلى فرض كونها أصلًا فمن أيّ
الأصول العملية هي؟
4-
أين تجري هذه القاعدة؟ فهل هي مختصّة ببابي الصلاة والطهارة أو تعمّ جميع أبواب
الفقه؟
يبدأ
البحث عادةً في الكتب الأصولية في إطار البحث عن قاعدة الفراغ والتجاوز من زاوية
أنّها من الأمارات أو الأصول العملية، إلّا أنّ الترتيب الطبيعي والمنطقي يقتضي أن
نبحث أولًا عن أدلّة هذه القاعدة ومداركها ثمّ ننتقل إلى
[1]. على سبيل المثال: الشيخ مرتضى الأنصاري،
فرائد الأصول 3: 325، الشيخ محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول 432- 433، السيد
أبوالقاسم الخوئي، مصباح الأصول (الأصول العملية 48: 315).
[2]. على سبيل المثال: السيد مير فتّاح الحسيني
المراغي، العناوين 1: 153 وما يلي، السيد محمد حسن البجنوردي، القواعد الفقهية 1:
315 وما يليها، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية ص 211 وما يليها.