responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 164

بحث جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء:

من جملة ما يُبحَث عنه في قاعدة التجاوز هو أنّ قاعدة التجاوز هل هي مختصّة بالأجزاء الأصلية للعمل أو أنّها تجري في أجزاء الأجزاء أيضاً. الشكّ في الأجزاء الأصلية بعد تجاوز المحلّ كما لو شكّ المكلّف حين السجود في إتيان الركوع، أمّا الشكّ في جزء الجزء فكما لو شك أثناء قراءة السورة في الصلاة في أنّه هل قرأ الآية السابقة أولا؟ في هذا البحث آراء مختلفة في كلمات الأعاظم.

اختلفت كلمات الأعاظم وتضاربت آراؤهم في هذه المسألة

نظرية المحقق النائيني:

ذهب المحقق النائيني ومن تبعه من الأعاظم إلى أنّ قاعدة التجاوز مختصّة بالشك في أجزاء العمل الأصلية ولا تجري في جزء الجزء كالشك في الآية السابقة بعد الدخول في غيرها [1].

والدليل على هذا المنع كما يستفاد من كلماته أمران:

الأمر الأوّل‌: إنّ روايات التجاوز حاكمة على روايات الفراغ وهي أي روايات التجاوز تلحق الشكّ في الجزء بالشك في الجزء فإنّ الشارع أمر بعدم الاعتناء بالشك في أجزاء الصلاة أثناء الصلاة كما لا اعتناء بالشك في كلّ الصلاة بعد الفراغ منها ولم يجعل الشارع جزء الجزء بمنزلة كلّ العمل فلا تجري قاعدة التجاوز في جزء الجزء، وبعبارة أخرى فإنّ أدلّة التنزيل لا تشمل الشكّ في جزء الجزء [2].


[1]. فوائد الأصول 4: 634.

[2]. هذا نصّ عبارته: (لأن شمول قوله (ع): (كلّ شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) للشك في الأجزاء إنّما كان بعناية التعبّد والتنزيل ولحاظ الأجزاء في المرتبة السابقة على التركيب فإنّه في تلك المرتبة يكون كل جزء من أجزاء الصلاة وأجزاء أجزائها من الآيات والكلمات بل الحروف شيئاً مستقلًا في مقابل الكلّ.

وأمّا في مرتبة التأليف والتركيب فلا يكون الجزء شيئاً مستقلًا في مقابل الكلّ بل شيئية الجزء تندكّ في شيئية الكلّ كما تقدم فدخول الأجزاء في عموم الشي‌ء في عرض دخول الكلّ لا يمكن إلّا بعناية التعبّد والتنزيل وحينئذٍ لابدّ من الاقتصار على مورد التنزيل والمقدار الذي قام الدليل فيه على التنزيل هو الأجزاء المستقلّة بالتبويب).

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست