responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 163

السابقة التي أوردها المحقق العراقي على نظرية الشيخ الأنصاري فأنّها تامة مقبولة ولا داعي إلى إعادتها.

وحاصل ما ذكرنا إلى هنا عدم إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء وأنّ قاعدة التجاوز تجري في هذه الأبواب الفقهية، وقد خرج منها باب الوضوء بالدليل الخاصّ الدال على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء خاصة.

المؤيّد لجريان قاعدة التجاوز في الغُسل:

يذكر الإمام الخميني بعد هذا الكلام بعض الروايات التي يستفاد منها جريان قاعدة التجاوز في الغسل كصحيحة زرارة التي ذكرناها سابقاً: (قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال:

إذا شك ثمّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يُصب بلّةً فإنْ دخله الشكّ وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه‌

) [1].

فإنّ الإمام الخميني يرى أنّ المستفاد من إطلاق عبارة الإمام (ع): (

فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه‌

). إنّ قاعدة التجاوز تجري من دون أيّ مانع فيما لو كان المكلّف منشغلًا بغسل الجنابة قبل الصلاة وقد دخل من جزءٍ إلى جزءٍ آخر ثمّ شك في الجزء السابق‌ [2].

يقول الإمام الخميني: هناك عبارة أخرى في صحيحة زرارة هذه عدا تلك العبارة السابقة يستفاد منها أن الشكّ بعد تجاوز المحلّ لا اعتبار به في غسل الجنابة.


[1]. ثقة الإسلام الكليني: الكافي 3: 33 ج 2 باب الشك في الوضوء.

[2]. الاستصحاب ص 327 وهو يقول: (وكذا يمكن أن يقال: إنّ قوله في ذيلها (فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى) يدلّ بإطلاقه على أنّ من شك في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الأيسر وقد دخل في حال أخرى أيّة حالة كانت لا يعتني بشكّه).

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست