أورد
المحقق العراقي على كلام الشيخ الانصاري إشكالين:
الأوّل: إن كلام الشيخ بأنّ الشارع قد لاحظ الوضوء بمنزلة شيء واحد لا
ينسجم مع ظاهر الموثقة حيث جاء فيها (
إذا
شككت في شيءٍ من الوضوء
)
حيث استعملت فيها من تبعيضيّةً لبيان أجزاء الوضوء فيكون الشارع هنا قد لاحظ أجزاء
الوضوء كلحاظ أجزاء الصلاة.
الإشكال
الثاني: للمحقق العراقي هو إنّ استدلال الشيخ الأعظم بوحدة المسبب وهو الطهارة
على وحدة الوضوء غير تام، لأنّ وحدة المسبّب (الطهارة) ليست دليلًا (لا تدلّ) على
وحدة السبب أبداً وإلّا لقلنا بذلك في كثير من العبادات كالصلاة والحجّ لوحدة
المسبّب في الصلاة وهو النهي عن الفحشاء والمنكر والتقرب إلى الله.
كما
أنّ مسبّب الحج كذلك واحد وهو كونه ذكر الله
[1].
هذا
وقد أيّد المحقق العراقي بعض تلامذته كالمحقق البجنوردي
[2] حيث أقرّ
[1]. يقول محمد تقي البروجردي النجفي في نهاية
الأفكار ج 4 قسم 2 ص 50: (وفيه مضافاً إلى أنّ ما ذكر من الوحدة خلاف ظاهر تبعيضية
من في صدر الرواية أنّ مجرد بساطة أثر الوضوء لا يقتضي هذا الاعتبار في مؤثره الذي
هو نفس الوضوء وإلا لاقتضى جريان المناط المزبور في سائر العبادات أيضاً كالصلاة
بالنسبة إلى آثارها المترتّبة عليها من نحو الانتهاء عن الفحشاء والمقرّبية فيلزم
أن يكون الشك في كلّ جزء منها قبل الفراغ عنها شكّاً فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء
باعتبار وحدة السبب الناشئ عن وحدة الأثر وبساطته).