responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 150

بتمامية هذين الإشكالين.

إشكالات نظرية المحقق العراقي:

أجاب بعض الأعاظم‌ [1] في مقام الردّ على المحقق العراقي أمّا عن إشكاله الأوّل فبأنّ مراد الشيخ الأنصاري هو أنّ الشارع قد لاحظ للوضوء المركّب من الأجزاء المتعدّدة وحدة اعتبارية وهي فرع لكون العمل في الظاهر مركبّاً فهو (رحمه الله) لا ينفي التركيب للوضوء فلا تنافي بين كلام الشيخ الأنصاري وبين ما قاله العراقي من كون (من) تبعيضيّة مفادها أنّ الوضوء ذو أجزاء.

الظاهر أنّ هذا الجواب في غير محلّه إذ ليس البحث في أنّ الوضوء في الخارج عمل مركب أولا؟ فإنّ الشيخ الأنصاري يرى أنّ الشارع يلاحظ مجموع الوضوء جزءاً واحداً ويعتبر له حكماً واحداً وعليه يكون إشكال المحقق العراقي في محلّه حيث إنّ الشارع بيّن في صدر الموثّقة الحكم للجزء المشكوك من الوضوء ممّا يدلّ بوضوح على أنّ الشارع قد لاحظ أجزاء الوضوء لحاظاً استقلالياً.

أمّا جوابهم عن الإشكال الثاني للمحقق العراقي فهو أنّ الأثر في باب الوضوء يختلف عن أثر الصلاة كلّيّاً ذلك أنّ هناك قسمين من الآثار أحدهما هو الأثر


[1]. يقول السيد عبد الصاحب الحكيم في منتقى الأصول تقريراً لأبحاث السيد محمد الروحاني 7: 307: (وكلا الوجهين مخدوش فيهما أمّا الأول فلأن الواحد بالاعتبار لابد وأن يكون مركّباً في نفسه وواقعه وإلا لما احتيج إلى اعتبار وحدته فالتعبير في الصدر بالشك في شي‌ءٍ من الوضوء لا ينافي اعتبار الوحدة لو ثبت وتم الدليل عليه.

وأمّا الثاني فلأنّ الأثر التي يترتّب على العمل تارةً يكون تكوينياً وأخرى يكون جعلياً والآخر المترتّب على الوضوء وأخويه أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسبّب إلى السبب فملاكية وحدة السبب لاعتبار وحدة الوضوء إنّما تقتضي اطراد ذلك في كل أمر يترتب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبّب إلى السبب دون كلّ أمر يترتب عليه أثر ما، وهذا إنّما يكون في العقود لأنها سبب في ترتب آثار عليها أمّا الصلاة ونحوها من العبادات فآثارها تكوينية لا جعلية فلا تصلح مادّة النقض على الاطراد لعدم اعتبار الوحدة فيها بل النقض إنّما يتوجّه بباب العقود).

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست