responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 102

لمفهوم قاعدة الفراغ ويقع التدافع بينه وبين منطوق قاعدة التجاوز) [1].

مناقشة نظرية المحقق الخوئي:

ذكرنا في الأبحاث السابقة إشكالين على القول بأنّ الشك في الصحة إنّما ينشأ دائماً من الشك في وجود الجزء أو الشرط وسنبحث في ذلك مفصّلًا في نهاية البحث عن مقام الثبوت، ونتجنّب عن الخوض في ذلك هنا:

الرأى المختار في الدليل الرابع:

الظاهر أنّ الجواب الصحيح هو الجواب الرابع الذي ذُكر في الدليل الثاني المتعلّق بمحذور اجتماع اللحاظين المتغايرين.

توضيح ذلك أنّه: لو تصوّرنا من البداية نوعين من التصوّر أحدهما التجاوز عن الشي‌ء (أي التجاوز عن مجموع الشي‌ء) والآخر هو التجاوز من الجزء إلى الجزء الآخر حصل التدافع بين قاعدتي الفراغ والتجاوز حيث إنّ في مورد الشك في الركوع حين السجدة يدلّ منطوق قاعدة التجاوز (الجارية في التجاوز من الجزء إلى الجزء الآخر) على عدم الاعتناء بهذا الشك، لكن مفهوم قاعدة الفراغ (الجارية في التجاوز من مجموع الشي‌ء وكلّ المركب) يدلّ على وجوب الاعتناء بهذا الشكّ فيحصل التدافع بين منطوق قاعدة التجاوز ومفهوم قاعدة الفراغ فيتدافعان.

أمّا لو جعلنا كبرى كلّية واحدة بحيث لا تعيّن متعلّق التجاوز كأن يكون ذلك التعبير الكلّي (عدم الاعتناء بالشك بعد المضيّ أو التجاوز عن الشي‌ء) فتكون الكبرى الكلّية مطلق التجاوز سواء عن مجموع العمل أو من جزءٍ إلى جزءٍ آخر


[1]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول 3: 275.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست