responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 99

بني هاشم؟ كما أنه قد قيّد ذلك بقوله أنه لا يحق المتاجرة بها، ويجب أن تصرف في المصاريف اليومية.

في الجواب على هذا التوهّم ينبغي توضيح ما يلي:

أولًا: لقد تمت الإشارة إلى هذا الموضوع سابقاً في الجواب على إشكال عدم وجود الإمام (ع) في زمن الرسول (ص)، حيث إن الآيات القرآنية مطروحة بعنوان قضايا حقيقية، وكما أن المورد غير مخصِّص فإن عدم وجود المورد كذلك ليس بمعمِّم.

فلا يمكن القول: بما أنه، في زمن نزول الآية الشريفة، لم يكن يوجد يتيم أو مسكين في بني هاشم، لذا فإن عدم المورد قرينة على القول بأن الآية عامة، وقد ورد في بعض التفاسير أنه أثناء نزول آية الزكاة لم يكن يوجد مال يتعلق الزكاة به، ولكن هل يمكن القول بأن الزكاة غير مختصة بهذه المجموعات والطوائف المذكورة في القرآن؟

لا ريب أن الجواب سلبي.

ثانياً: توجد في الرواية المذكورة احتمال إعطاء الرسول (ص) هذه المجموعات الثلاث من المسلمين من سهمه الخاص.

- إشكال:

إذا أشكل شخص حول هذا الاحتمال قائلًا: إن ظاهر ما ذكر في الرواية أن الرسول (ص) قد خصص سهماً مستقلًا لكل من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين من غير سهم الله وسهم رسوله، لأن تعبير (أنفذ سهماً) ظاهرة في أن هذا السهم غير ذلك المتعلق برسول الله (ص) نفسه بل هو سهم مستقل.

- الجواب:

ينبغي القول في الجواب على ذلك كما يلي:

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست