responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 83

الرواية الرابعة:

مرسلة حماد بن عيسى:

(عن الكاظم (ع): الخمس من خمسة أشياء ... قسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله وسهم لرسول الله (ص) وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله) [1].

على الرغم من أن هذه الرواية مرسلة ولكن صرّح في هذه الرواية أن ثلاثة أسهم تصل للإمام، منها سهمان لله ولرسوله، حيث عبّر عنهما ب- (وراثة).

من هذه الروايات، التي أفتى فقهاؤنا بما يقرب الاتفاق عليها، يستفاد من أن المراد من ذي القربى هو الإمام المعصوم.

الروايات الدالة على أن المراد من ذي القربى هم أقرباء الرسول (ص):

لقد تمسك ابن جنيد وابن بابويه في تأييد نظريتهما القائمة على أساس أن المراد من ذي القربى هم أقرباء رسول الله لا شخص واحد بعينه بروايات منها:

- الرواية الأولى: (محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن قول الله عز وجل‌ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ‌ فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته‌


[1] أصول الكافي، ج 1- 605، حديث 4، باب الفي‌ء والأنفال وتفسير الخمس، دار الأضواء، بيروت، 1413 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست