responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 69

ولذا يتضح بناء على المعنى الترتيبي للآية أن صلاحية صرف الخمس على المجموعات الثلاثة الأخيرة الواردة في الآية الكريمة تقع بيد ذي القربى، أي إن أصل الخمس حق بعنوان الإمامة، والإمام باعتباره من ذي القربى يصرف ذلك الخمس بذلك العنوان في اليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه المجموعات الثلاث الأخيرة ليسوا مالكين للخمس بأنفسهم، ولا حق ابتدائياً لهم في التصرف به وصرفه، بل بناء على ذلك المعنى المستفاد من الآية يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الإمام ورأيه، وبناء عليه يتضح لدينا سبب عدم دخول اللام على المجموعات الثلاث الأخيرة في الآية الكريمة، لأنهم ليسوا مالكين بل يجب تقسيم الخمس بينهم عبر ذي القربى، وبناء على الاحتمال الأول الذي يقوم على أن الآية في مقام التقسيم، بأن يقسم الخمس إلى ستة أقسام متساوية نقول:

على الرغم من عدم دخول اللام على تلك المجموعات الثلاث أي اليتامى والمساكين وابن السبيل، ولكن هذه المجموعات الثلاث مالكة، ولكن ليس لها حق التصرف في الخمس وصرفه إلا بعد إذن ذي القربى، ومع عدم وجود هذا الإذن فلا يحق لهم ذلك مع كونهم مالكين، ولذا سواء كانت الآية في مقام التقسيم أو في مقام الترتيب، فإنها تدل دلالة واضحة على وجوب صرف الخمس بين المجموعات الثلاث الأخيرة من قبل ذي القربى وهذا الأمر هو سبب عدم ذكر اللام في هذه المجموعات الثلاث.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست