قرينة
على أن مراد الشارع انحصار مصرف سهم السادات بهذه المجموعات الثلاث، بل إن ذكر
اليتامى والمساكين وابن السبيل هو ذكر لبعض من مصاديق المصرف.
بناء
على ذلك، إذا وجدنا مورداً بحيث لم يكن بين السادة يتيم أو مسكين أو ابن سبيل،
عندها فإنه يجوز بناء على ظاهر هذه الآية الشريفة أن يوصل من سهم السادة للصرف على
هذا الشخص الذي لا ينتمي إلى هذه المجموعات الثلاث، لاسيما بالنظر إلى هذه النقطة
أن الحكمة في تخصيص سهم السادات لا ينحصر برفع احتياجات بني هاشم، بل إن هذا السهم
يعتبر كرامة لهم، كما أن ظاهر بعض الروايات تدل على ذلك، وهنا ينبغي التذكير بأن
ما ذكر في هذا البحث لا يمكن أن يتلقى كنتيجة نهائية، بل وضحنا هذه المسألة من جهة
دلالة الآية الشريفة فحسب.
هل
تعتبر آية الغنيمة (الآية 41 من سورة الأنفال) ناسخة للآية الأولى أو لا؟