responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 147

حيث يفهم من هذه الرواية بشكل واضح مسألة الاختصاص، لأن الرواية دالة على عدم خروج الخمس من هذه الطوائف الستة.

- وجوب البسط وعدمه من منظور الفقهاء:

إن مشهور الفقهاء يقوم على عدم وجوب البسط كذلك.

ينقل صاحب الجواهر عن كتاب (المدارك) و (الذخيرة) عدم خلاف الفقهاء في ذلك، وينقل عن كتاب (المنتهى) عن العلّامة ما يلي‌: (بل يفهم الإجماع) أي إن إجماع الفقهاء واتفاقهم على عدم وجوب البسط. [1]

لا قرينة في الآية على كون اللام للملكية:

ربما يمكن القول بما أن اللام داخلة على لفظ الجلالة في الآية الكريمة، وباعتبار أن الملكية بالنسبة إلى الله لا معنى لها، عند ذلك نستطيع أن نأخذ ذلك كقرينة على عدم المراد من الملكية في مورد رسول الله كذلك، بل المراد منه الاستحقاق أو الاختصاص، وهذا الأمر يجري كذلك في ذي القربى.

- إشكال:

لدينا قرينة فيما يتعلق بلفظ الجلالة أنه لا معنى للملكية في اللام، لذا لا يمكن تفسير اللام في هذا المقام بالملكية، أما فيما يتعلق برسول الله (ص) وذي القربى فينبغي إرادة معنى الملكية من اللام بناء على الأصل الأولي والاستعمال الأولي لهذا اللفظ.

ولهذا يمكن ذكر ثلاثة ردود على هذا الإشكال هي:

- الرد الأول:

هذا البيان متفرع على أن المعنى الحقيقي للّام هو التمليك، ولكن لا يوجد لدينا مثل هذا الأصل، بل إذا رجعنا إلى الكتب الأدبية نلاحظ أن أغلب الأدباء يقولون أن اللام موضوع للاختصاص.


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 16، ص 437، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1427 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست