responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 610
عليه السلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له فعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه.
1736 - (26) مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي مريم الأنصاري قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية قال سهم لله وسهم للرسول قال قلت فلمن سهم الله فقال للمسلمين.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية قوله عليه السلام وما لم يعمروها منها اخذه الامام فقبله فقبله ممن يعمره إلى أن قال (ع) وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر الخ فلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفي رواية ابن سنان (7) من باب (2) وجوب الخمس في الغنائم من أبواب فرض الخمس قوله عليه السلام واما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله.
وفي رواية حماد (15) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها (صالحوا صلحا - كا) وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (إلى أن قال) والأنفال إلى الوالي وكل ارض فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد وما كان افتتاحا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من اهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون اخوة تتكافى دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
وفي رواية ابن عمر (25) قوله عليه السلام لفاطمة عليها السلام سيري إلى أبي بكر واذكريه فدكا مع الخمس والفئ الخ فلاحظ.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست