responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 456
خير من اليد السفلى وفي رواية ابن مسعود (6) من باب (16) ان أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم قوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وفي رواية إسحاق بن عمار (1) من باب (19) تأكد استحباب الصدقة على الفقير العفيف ولو بالجاه قوله عليه السلام يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات وفي أحاديث باب (23) استحباب القرض للصدقة ما يدل على جواز السؤال لمن لا شئ له وفي أحاديث باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال ما يدل على جواز السؤال للمحتاج وفي رواية الحارث (9) منه قوله عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة ومن أفشاها كان حقا على من سمعه ان يعينه وفي رواية الدعائم (5) من باب (32) استحباب اعطاء الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام وقصد (علي عليه السلام) قوما لا يسألون الناس الحافا ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون وفي غير واحد من أحاديث باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده ما يدل على جواز السؤال للمحتاج ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب كراهة إظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن وباب (40) استحباب القناعة والتعفف والاستغناء عن الناس وباب (41) استحباب الرضا بالفقر واليسير من الرزق وفي أحاديث باب (42) كراهة رد السائل ما يدل على جواز السؤال وكراهته وفي رواية الشحام (3) من هذا الباب قوله عليه السلام أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلا (إلى أن قال) لأنك لم تسئل أحدا شيئا قط ولم تسئل شيئا قط فقلت لا.
وفي رواية نهج البلاغة (41) من باب (40) استحباب القناعة والتعفف والاستغناء عن الناس قوله عليه السلام أكرم نفسك عن كل دنية وان ساقتك إلى الرغايب فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا وقوله عليه السلام ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا وفي أحاديث باب كراهة التعرض للذل في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يدل على كراهة السؤال فإنه يوجب الذل المنهي عنه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست