responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 389
وفي رواية مسعدة (8) قوله عليه السلام الصدقة وهي على ذي رحم صدقة وصلة وفي رواية أبو الفتوح (9) قوله عليه السلام صدقتك على الأقرباء صدقتان لأنها صدقة وصلة الرحم وفي رواية ابن عباس (5) من باب (26) استحباب الامر بالصدقة والمعروف قوله من تصدق عن رجل مسكين كان له مثل اجره وفي حديث المناهي (6) قوله عليه السلام ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كاجر صاحبها وفي رواية الجعفريات (20) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر وفي رواية أبي بصير (24) قوله عليه السلام صلة الرحم لتزيد في العمر وقوله عليه السلام وان قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم وان تثقل الرحم انقطاع النسل.
وفي رواية ابن نعمان (2) من باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده قوله عليه السلام مناولة المسكين تقي ميتة السوء وفي رواية أبي بصير (10) قوله عليه السلام ما من رجل تصدق على مسكين مستضعف ودعا له المسكين بشئ تلك الساعة الا استجيب له وفي رواية الراوندي (11) من باب (36) تحريم السؤال من غير حاجة قوله (ص) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى وفي رواية سليمان (23) قوله أوصاني خليلي بسبع لا ادعهن على كل حال (إلى أن قال) وان أصل رحمي وان كانت مدبرة وفي رواية الطبري (16) من باب (42) كراهة رد السائل قوله عليه السلام البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمنين وصلة الأقربين وهم الأقربون لنا وقوله عليه السلام يا كميل زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين وكن بهم أرأف وعليهم اعطف وتصدق على المساكين وفي رواية الجعفريات (21) قوله (ص) ان من مكارم الاخلاق صلة الرحم وفي أحاديث باب (44) اطعام الطعام ما تدل على استحباب الصدقة على المؤمنين وفي أحاديث باب استحباب اقراض المؤمن في كتاب القرض ما يدل على استحباب الصدقة عليه وفي أحاديث باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه من كتاب الأمر بالمعروف ما يناسب ذلك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست