responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 225
يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر قوله اني رجل من اهل ري ولي زكاة فإلى من ادفعها فقال عليه السلام الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال عليه السلام بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا.
ويأتي في رواية ابن ميمون (2) من الباب التالي قوله عليه السلام وانما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم وفي رواية زرارة (3) قوله عليه السلام مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وقوله عليه السلام ولا تحل لأحمد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة وفي رواية ابن أبي رافع (4) قوله (ص) وانا لا تحل لنا الصدقة ولاحظ باب (23) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام من أبواب زكاة الفطرة فان في أحاديثه ما يناسب المقام.
وفي مرسلة فقيه من باب وجوب أداء الخمس من أبواب وجوبه وما تجب فيه قوله عليه السلام فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة وفي رواية ابن سنان من باب وجوب الخمس من أرباح التجارات قوله عليه السلام وحرم عليهم الصدقة وفي رواية سليم بن قيس من باب من له الخمس وانه يقسم سنة أقسام من أبواب قسمة الخمس قوله عليه السلام ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس وفي روايتيه الأخريين نحوه وفي رواية الجعفي قوله عليه السلام فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.
وفي رواية حماد قوله عليه السلام وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم (يعني بني عبد المطلب) دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم (إلى أن قال) ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض إلى أن قال عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شئ لان الله يقول ادعوهم لابائهم إلى أن قال وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس. ولاحظ رواية تحف العقول وفي رواية جابر من باب استحباب الاهداء للمسلم من أبواب ما يكتسب به قوله كان رسول الله (ص) يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وفي رواية ابن خنيس من
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست