responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 224
لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة - 1 - 656 (33) قرب الإسناد 12 - محمد بن عيسى قال حدثني ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض مسترهات - 2 - المدينة مثل العقيق وما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي فقام إلي المولى الذي كان معي فادخل إصبعه في فمي فعالج اخراج التمرة من فمي ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وهو يعالج اخراج التمر فقال له مالك اي شئ تصنع فقال له المولى جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم قال فقال أبو عبد الله عليه السلام انما ذلك تحرم علينا من غيرنا فاما (من - خ) بعضنا في - 3 - بعض فلا بأس بذلك.
657 (34) كا 179 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله و (على - فقيه) الامام الذي (من - كا) بعده و (على - فقيه) الأئمة عليهم السلام فقيه 119 - روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أعطوا (وذكر مثله) المقنع 55 - وروى أعطوا الزكاة (وذكر نحوه) يب 366 - صا 36 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
وتقدم في تفسير الامام (15) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة الخ فلاحظ وفي رواية إبراهيم (5) من باب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من

[1] على غير بعض من زكاة - خ (2) متنزهات - خ ل (3) على - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست