responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 23  صفحه : 80
فلتذبح لنفسها وفي رواية الحلبي (46) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال عليه السلام لا بأس به.
(16) باب جواز أكل ذبيحة ولد الزناء وإن عرف به 333 (1) فقيه 210 ج 3 - روى عن صفوان بن يحيى قال سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزناء وقد عرفناه بذلك قال لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا اليه.
ويمكن أن يستدل على ذلك بما تقدم. ويأتي من الاطلاقات والعمومات.
(17) باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد الا للضرورة والتقية 334 (1) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 88 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن ابن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
335 (2) أمالي ابن الطوسي 138 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن ابن محمد الطوسي رحمه الله عن والده قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما الايمان فجمع لي الجواب في كلمتين فقال الايمان بالله أن لا تعصي الله قلت فما الاسلام فجمعه في كلمتين فقال من شهد شهادتنا ونسك نسكنا وذبح ذبيحتنا.
336 (3) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 23  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست