responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 23  صفحه : 29
فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله قال إذا سمى.
129 (3) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد و (1) يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة (2) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم (3) يدع الذنب.
130 (4) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد (4) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس (بأكلهما (5) - كا) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
وتقدم في رواية النوفلي (28) من باب (7) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف فلا بأس بأكله قوله ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال عليه السلام إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما. ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب صدر الباب بالعموم والاطلاق.
ويأتي في باب (12) حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما يمكن إلى أن يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (10) إلى أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة من أبواب الأطعمة.
(11) باب ما ورد في أن الصيد لا يرمى بما هو أكبر منه 131 (1) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - محمد ابن يحيى (عن رجل - كا) رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه.

[1] عن يحيى بن المبارك - يب (2) عن عبد الله بن المبارك - خ - كا (3) و - يب (4) عن أحمد بن محمد - يب (5) بكليهما - خ - كا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 23  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست