responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 23  صفحه : 26
قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع ذلك.
114 (23) فقيه 203 ج 3 - كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا كان ذلك (أي المعراض) سلاحه الذي يرمي به فلا بأس وفي خبر آخر إلى أن كانت تلك مرماته فلا بأس.
115 (24) وروى أنه إلى أن خرق أكل وإن لم يخرق لم يؤكل.
116 (25) وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله و إن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل.
117 (26) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره والمعراض سهم لا ريش (1) فيه (له - ك) يرمى به فيمضى بالعرض.
118 (27) قرب الإسناد 39 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر (بن محمد - الوسائل) عليهما السلام (في حديث) قال في الذي يرمى بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا يؤكل الا ما ذكى منه.
119 (28) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال إذا قطعه (3) جدلين (4) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما.
(8) باب إلى أن ما أخذت الحبالة من صيد فمات أو قطعت منه يدا أو رجلا فإنه ميت وما أدرك حيا ذكى فأكل منه 120 (1) تهذيب 37 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 214 ج 6 - علي بن

[1] ريشة - خ (2) جعفر بن محمد - يب (3) قطعته - تهذيب (4) الجدل: العضو
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 23  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست