responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 167
وذيله من أبواب الطلاق ما يناسب ذلك.
أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان احكامها وما يتعلق بها (1) باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءت قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب (33) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
496 (1) يب 64 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 83 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
497 (2) كا 84 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال العدة من الماء.
498 (3) كا 84 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب وعلي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر قال لا انما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها.
499 (4) كا 84 ج 6 - أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها ان شاءت.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست