responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 166
ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن العبد إذا كانت تحته الأمة (وذكر مثله) المقنع 121 - والعبد إذا كانت تحته أمة (وذكر نحوه).
494 (4) يب 87 ج 8 - صا 311 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره قال نعم. (حملة الشيخ ره على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة).
وتقدم في باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق وذيله ما يناسب ذلك.
(51) باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر 495 (1) يب 86 ج 8 - صا 311 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها (1) ويواقعها ثم يردها على (2) عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب عليه السلام لا تحل له الا بنكاح. (قال الشيخ ره في التهذيبين قوله عليه السلام لا تحل له الا بنكاح - يعنى - من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك). ولاحظ باب (54) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته من أبواب نكاح العبيد وباب (55) ان المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو العبد.
وتقدم في باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق

[1] استبرأ المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض - اللسان ج 10 ص 33. (2) إلى - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست